مصنف عبد الرزاق 2699
باب القراءة في الظهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَقُوهُ فِي الظُّهْرِ فَحَزَرُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِتَنْزِيلِ السَّجْدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه