MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2688

باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ، وَقَرَأْتُ بِبَعْضِ السُّورَةِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا ؟ قَالَ: " لَا يَضُرُّكَ، كُلُّهُ قُرْآنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا