مصنف عبد الرزاق 2688
باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ، وَقَرَأْتُ بِبَعْضِ السُّورَةِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا ؟ قَالَ: " لَا يَضُرُّكَ، كُلُّهُ قُرْآنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه