MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2677

باب ما يجهر من القراءة فيه من الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُجْهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: " الصُّبْحَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْعِشَاءَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْمَغْرِبَ، وَالْجُمُعَةَ إِذَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ فَلَا، هِيَ الظُّهْرُ حِينَئِذٍ، وَالْفِطْرُ حِينَئِذٍ " قَالَ: " وَأَظُنُّ الْأَضْحَى مِثْلَ الْفِطْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا