مصنف عبد الرزاق 2677
باب ما يجهر من القراءة فيه من الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُجْهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: " الصُّبْحَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْعِشَاءَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْمَغْرِبَ، وَالْجُمُعَةَ إِذَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ فَلَا، هِيَ الظُّهْرُ حِينَئِذٍ، وَالْفِطْرُ حِينَئِذٍ " قَالَ: " وَأَظُنُّ الْأَضْحَى مِثْلَ الْفِطْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه