مصنف عبد الرزاق 2605
باب الاستعاذة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ فَاسْتَعَذْتُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى فَأَسْتَعِيذُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى السَّبْعِ ؟ قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ "، قُلْتُ: صَلَّيْتُ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي جَاءَنِي إِنْسَانٌ لِحَاجَةٍ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه