MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2605

باب الاستعاذة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ فَاسْتَعَذْتُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى فَأَسْتَعِيذُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى السَّبْعِ ؟ قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ "، قُلْتُ: صَلَّيْتُ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي جَاءَنِي إِنْسَانٌ لِحَاجَةٍ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا