مصنف عبد الرزاق 2603
باب الاستعاذة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه