مصنف عبد الرزاق 2601
باب الاستعاذة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قَالُوا: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ هَذَا، لِمَنْ هَذَا ؟ قَالَ: " أَمَّا هَمْزُهُ: فَهُوَ الْجُنُونُ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: فَالْكِبْرُ، وَأَمَّا نَفْثُهُ: فَالشِّعْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه