مصنف عبد الرزاق 2591
باب استفتاح الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ أَخَرَجَتْ أَمْ نَقَصَتْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: " لَا، ثُمَّ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى إِنْسَانٍ أَلَسْتَ تُثْنِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه