مصنف عبد الرزاق 2575
باب استفتاح الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ:
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ "، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 25762576 2556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.