مصنف عبد الرزاق 2530
باب التكبير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوسَى قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه