MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2468

باب بقية الصفوف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الْإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ "، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: " إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ "، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾، فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا