مصنف عبد الرزاق 2442
باب متى يمسح التراب عن وجهه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ:
كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: " أَفَأَدَعُ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِي ؟ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 2446أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.