مصنف عبد الرزاق 2420
باب مسح الحصا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحْ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه