مصنف عبد الرزاق 2376
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب ما يقطع الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه