مصنف عبد الرزاق 2285
باب لا تكون صلاة واحدة لشتى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ:
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فَيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَيْضًا، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه