مصنف عبد الرزاق 2278
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ: كَتَبَ اللهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه