مصنف عبد الرزاق 2272
باب الرجل ينسى صلاة فيذكرها في وقت آخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَخَشِيَ إِنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى تَفُوتُهُ هَذِهِ قَالَ: " يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يَخْشَى فَوْتَهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه