مصنف عبد الرزاق 2270
باب من نام عن صلاة أو نسي فاستيقظ أو ذكر في وقت تكره الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، أَتَاهُمْ فِي بُسْتَانٍ لَهُمْ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه