MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2256

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ:

إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَطَوَّلَ الْآخِرَةَ إِنْ بَدَا لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا