مصنف عبد الرزاق 2256
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ:
إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَطَوَّلَ الْآخِرَةَ إِنْ بَدَا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه