مصنف عبد الرزاق 2245
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه