MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2225

باب صلاة الوسطى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ: أَظُنُّهَا الصُّبْحَ، أَلَا تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا