مصنف عبد الرزاق 2225
باب صلاة الوسطى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ: أَظُنُّهَا الصُّبْحَ، أَلَا تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه