مصنف عبد الرزاق 2220
باب صلاة الوسطى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ:
أَرْسَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَوْلَاهُ حَرْمَلَةَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَتْ: هِيَ الظُّهْرُ قَالَتْ: فَكَانَ زَيْدٌ يَقُولُ: هِيَ الظُّهْرُ، فَلَا أَدْرِي أَعَنْهَا أَخَذَهُ أَمْ غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه