مصنف عبد الرزاق 2218
باب صلاة الوسطى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
هِيَ الظُّهْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه