مصنف عبد الرزاق 2195
باب وقت الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه