مصنف عبد الرزاق 2189
باب وقت الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِمَامًا وَخَلْوًا ؟ قَالَ: حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ، ثُمَّ تُطَوِّلُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، حَتَّى تَنْصَرِفَ مِنْهَا وَقَدْ سَطَعَ الْفَجْرُ، وَتَتَآمَّ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه