مصنف عبد الرزاق 2161
باب النوم قبلها والسهر بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالسَّمَرُ بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه