مصنف عبد الرزاق 2155
باب النوم قبلها والسهر بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ:
سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ: آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ - أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ - قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضَ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: مُرْهَا، قُلْنَا: مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعُهَا أَنْ تَنَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه