مصنف عبد الرزاق 2150
باب النوم قبلها والسهر بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه