مصنف عبد الرزاق 2146
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه