مصنف عبد الرزاق 2144
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:
كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - أَوْ لِمَوْلًى لَهُ -: انْظُرْ هَلِ اسْتَوَى الْأُفُقَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه