مصنف عبد الرزاق 21082
باب الزرع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ الْبَقَرِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ ثِيرَانِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، سَبَقُوا النَّاسَ سَبْقًا بَعِيدًا، وَحَلَّتْ لَهُمْ كُلُّ حُلْوَةٍ، بَيْدَ أَنَّهُمْ يُعِينُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِ أَبْدَانِهِمْ وَيُغِيثُونَ أَنْفُسَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه