مصنف عبد الرزاق 21036
باب إتيان المرأة في دبرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ:
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ أَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ، فَأَنْكَرْنَ ذَلِكَ، فَجِئْنَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرْنَ لَهَا ذَلِكَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾سِمَامًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه