مصنف عبد الرزاق 20985
باب من حالت شفاعته دون حد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ عَامِلًا - فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتَ امْرُؤٌ ظَلُومٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ، وَلَا يَدْفَعَ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.