دليل

مصنف عبد الرزاق 20913

باب الدجال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَهُ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " قَدْ بَلَوْتُ صِدْقَكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الدَّجَّالِ " قَالَ: وَإِلَهِ الْيَهُودِ لَيَقْتُلَنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.