مصنف عبد الرزاق 20913
باب الدجال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَهُ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " قَدْ بَلَوْتُ صِدْقَكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الدَّجَّالِ " قَالَ: وَإِلَهِ الْيَهُودِ لَيَقْتُلَنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.