دليل

مصنف عبد الرزاق 20811

باب الفتن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ، فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ إِلَى أَحَدِهِمْ أَحَبَّ مِنَ الذَّهَبِ الْحَمْرَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.