مصنف عبد الرزاق 20811
باب الفتن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ، فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ إِلَى أَحَدِهِمْ أَحَبَّ مِنَ الذَّهَبِ الْحَمْرَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.