مصنف عبد الرزاق 2077
باب وقت الظهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشِّتَاءِ، فَلَا نَدْرِي مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه