MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2077

باب وقت الظهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشِّتَاءِ، فَلَا نَدْرِي مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا