مصنف عبد الرزاق 20762
باب السمع والطاعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَايَعَ النَّاسَ قَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، فَلَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.