MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20762

باب السمع والطاعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَايَعَ النَّاسَ قَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، فَلَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا