مصنف عبد الرزاق 20757
باب السمع والطاعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَتْرُكُونَ بَعْضَ مَا أُمِرُوا بِهِ، فَمَنْ نَاوَأَهُمْ نَجَا، وَمَنْ كَرِهَ سَلِمَ، أَوْ كَادَ يَسْلَمُ، وَمَنْ خَالَطَهُمْ فِي ذَلِكَ هَلَكَ، أَوْ كَادَ يَهْلِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.