مصنف عبد الرزاق 20682
حق الرجل على امرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا فَائِدَةٌ أَفَادَهَا اللهُ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.