مصنف عبد الرزاق 20673
حق الرجل على امرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْقَاسِمِ - أَوِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ -
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ دُونَ اللهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَنْ تُؤَدِّيَ امْرَأَةٌ حَقَّ زَوْجِهَا، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.