مصنف عبد الرزاق 20668
باب كفالة اليتيم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَنَا وَسَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ؟ قَالَ: " امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عِيَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.