مصنف عبد الرزاق 20647
باب الرخص في الأعمال والقصد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَدَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيْنَ كُنْتَ ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ عُيَيْنَةَ - يَعْنِي عَيْنًا - فَتَبَتَّلْتُ عِنْدَهَا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.