MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20551

باب العلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فَكُنَّا نَتَذَاكَرُ الْعِلْمَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: لَا تَتَحَدَّثُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: إِنَّكَ لَأَحْمَقُ أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَجْهَرُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ؟ " قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ هَذَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ. قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: " لَمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقُرْآنَ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ...

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا