مصنف عبد الرزاق 20515
باب مباشرة الرجل الرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَأَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَأَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه