MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20515

باب مباشرة الرجل الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَأَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَأَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا