مصنف عبد الرزاق 20412
باب في المجذوم
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ:
وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ، " فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ حِينَ قَامَ يُعْطِيهِ: أَنَا أُنَاوِلُهُ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يُنَاوِلَهُ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه