مصنف عبد الرزاق 2038
باب فضل الصلاة في جماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مَنْ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه