MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20341

باب الاغتياب والشتم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: " نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ تَكُونَ عَفْلَتُهُ فِيمَا أَحَلَّ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا