مصنف عبد الرزاق 20341
باب الاغتياب والشتم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: " نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ تَكُونَ عَفْلَتُهُ فِيمَا أَحَلَّ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه