مصنف عبد الرزاق 20334
باب الاغتياب والشتم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ رَجُلًا هَجَا قَوْمًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَكُمْ لِسَانُهُ "، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ: " إِيَّاكُمْ أَنْ تَعْرِضُوا لَهُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَإِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ كَيْمَا لَا يَعُودَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.