مصنف عبد الرزاق 20331
باب الاغتياب والشتم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَجْهَلُ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ، وَإِنْ حُرِمَ صَبَرَ ". قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا فِيهِ، فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه