MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20331

باب الاغتياب والشتم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَجْهَلُ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ، وَإِنْ حُرِمَ صَبَرَ ". قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا فِيهِ، فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا