مصنف عبد الرزاق 20324
باب الفطرة والختان
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ:
وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ذَبِيحَتِهِ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب الفطرة والختان
قَالَ مَعْمَرٌ:
وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ذَبِيحَتِهِ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه