MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20324

باب الفطرة والختان

اعرض الإسناد

قَالَ مَعْمَرٌ:

وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ذَبِيحَتِهِ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا