مصنف عبد الرزاق 203
باب جلود الميتة إذا دبغت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، أَوْ إِلَى مَاءٍ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَطَّهَّرَ بِهِ أَمِ التُّرَابُ ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ قُلْتُ: فَنَدَعُهُ فِي الْقَرَارِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَتَوَضَّأْتُ بِهِ فِي الْقَرَارِ وَلَا أَدْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَنِي تِلْكَ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَعُدْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِمْتُ بَعْدَمَا فَاتَنِي، قَالَ: فَلَا تُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.